قاعدة ما فيه قراءتان
- رُسم المصحف بطريقة خاصة ليحتمل رسمه أكبر قدر ممكن من أوجه الخلاف نحو رسم التاء المربوطة في كلمة (غيابة) بتاء مفتوحة في: ﴿غَيَٰبَتِ﴾ [يوسف: 15] لتحتمل الجمع والإفراد.
- إن لم يحتمل الرسم ذلك رُجّح أحدهما، كأن ترسم السين صادًا نحو: ﴿وَيَبۡصُطُ﴾ [البقرة: 245].
- إن كان وجه الخلاف بزيادة لا يحتملها الرسم فتكتب في أحد المصاحف بالقراءات التي فيها زيادة وفي باقي المصاحف بدون الزيادة نحو: ﴿وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبۡرَٰهِۧمُ بَنِيهِ وَيَعۡقُوبُ يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ﴾ [البقرة: 132] كتبت (وَوَصَّى) في مصحف المدينة والشام وهكذا يقرأها الجمهور، وكتبت (وَأَوَصَّى) في باقي المصاحف وهكذا يقرأها نافع وابن عامر وأبو جعفر.